شرح
عدم جواز الصلاة في الميتة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 267 و 268 من هذا الكتاب .، وهي اسم لما هو في الواقع ميتة كسائر الأسامي ، من غير مدخليّة معرفة أو غيرها ، فإذا احتمل كونه ميتة ، احتمل كون الصلاة فيه منهيّا عنها وفاسدة .
وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، فكيف يكفي مجرّد الاحتمال ؟ .
هذا على تقدير كون الصلاة اسما للأعم ، وأمّا على تقدير كونها اسما لخصوص الصحيحة ، فعدم الكفاية أظهر وأوضح .
وأيضا ستجيء موثّقة ابن بكير المانعة عن الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه التي هي مستند الشيعة ، وفي غاية الاعتبار ، وفيها ما يدلّ على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال عليه السّلام في آخرها : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي قد ذكَّاه الذبح » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 345 الحديث 5344 ..
وصحيحة عبد اللَّه بن جعفر السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 433 الحديث 5632 .، أيضا تدلّ على اشتراط التذكية فلاحظ وتأمّل ، إذ فرق بين أن يقول : إذا جاز كونه ذكيا ، أو إذا احتمل وأمثال هذه العبارات ، وبين أن يقول : إذا كان ذكيا .
وأيضا في « الكافي » بسنده إلى علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأبا الحسن عليه السّلام : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلَّا فيما كان منه ذكيا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 397 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 4 / 345 الحديث 5345 .الحديث .
وأيضا ستجيء الأخبار الدالَّة على أن ما يؤخذ من غير سوق المسلمين يجب السؤال عن تذكيته .