شرح
كان ذكيّا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 362 الحديث 1500 ، وسائل الشيعة : 4 / 433 الحديث 5632 ..
ولموثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام : أنّه سأله عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ؟ قال : « لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 172 الحديث 811 ، تهذيب الأحكام : 2 / 205 الحديث 800 ، وسائل الشيعة : 3 / 493 الحديث 4271 ..
ورواية علي بن أبي حمزة : أنّ رجلا سأل الصادق عليه السّلام عن تقليد السيف والصلاة فيه ؟ فقال : « ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 368 الحديث 1530 ، وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4263 مع اختلاف يسير ..
لكن ورد في الصحيح ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عنه عليه السّلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين ، فقال : « أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 234 الحديث 922 ، وسائل الشيعة : 4 / 427 الحديث 5613 مع اختلاف يسير .، إلَّا أنّ الأخبار السابقة أكثر وأصحّ وأوفق بمذهب الشيعة ، وأبعد عن مذهب العامة .
ويؤيّده ما رواه في كتاب « كمال الدين وتمام النعمة » عن القائم عليه السّلام : في قوله تعالى : * ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) * ( 1 )( 1 ) طه ( 20 ) : 12 .الآية ، « أنّه من قال أنّهما كانا من إهاب ميتة ، افترى على موسى عليه السّلام ، واستجحده في نبوّته ، لأنّه إمّا أن تكون صلاة موسى عليه السّلام فيهما جائزة ، أو غير جائزة ، فعلى الأوّل : جاز لبسهما في تلك البقعة ، لأنّها لم تكن بأقدس وأطهر من الصلاة ، وعلى الثاني : أوجب على موسى عليه السّلام أنّه لم يعرف الحلال من الحرام ، وهذا كفر .
ثمّ قال : « المراد من النعلين محبّة أهله » ( 1 )( 1 ) كمال الدين وتمام النعمة : 2 / 460 ، وسائل الشيعة : 4 / 344 الحديث 5343 نقل بالمضمون ..