شرح
قوله : ( لا يجوز ) . إلى آخره .
هذا الحكم إجماعي ، ونقل الإجماع عليه جماعة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 77 ، منتهى المطلب : 4 / 202 و 203 ، جامع المقاصد : 2 / 80 ، روض الجنان : 212 ، مدارك الأحكام : 3 / 157 .، والأخبار فيه مستفيضة .
منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 750 ، تهذيب الأحكام : 2 / 203 الحديث 794 ، وسائل الشيعة : 4 / 343 الحديث 5340 .، إلى آخر ما ذكره المصنّف .
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه السّلام : في الميتة ، قال :
« لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 203 الحديث 793 ، وسائل الشيعة : 4 / 343 الحديث 5341 ..
وهذا لا يقصر عن الصحيح ، لاجتماع مقويّات كثيرة نبّهنا عليها مرارا .
وصحيحة علي بن مغيرة منه أنّه سأله عليه السّلام عن الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال :
« لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 259 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 204 الحديث 799 ، وسائل الشيعة : 3 / 502 الحديث 4291 .إلى غير ذلك ممّا دلّ على عدم الجواز مطلقا ، سواء دبغ أم لا ، قلنا بطهارته به أم لا ، مع أنّك عرفت عدم طهارته به البتّة .
وكذا سواء كان ساترا للعورة أم لا ، بل يحرم استصحابه أيضا ، للمنع عنها في الشسع .
ولما رواه في « التهذيب » عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن جعفر : أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام يجوز للرجل أن يصلَّي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : « لا بأس به إذا