تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
وفيها شهادة على ما ذكرنا سابقا ، من عدم الإتيان بالصلاة حال نجاسة الثوب ، إلَّا في آخر الوقت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 258 من هذا الكتاب .، لتقرير المعصوم عليه السّلام معتقد الراوي ، مع كونه من أجلَّة فقهائنا ، فتأمّل ! وهذه الحسنة حسنها ب - علي بن إسماعيل ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) زيادة : الجليل .- ، من متكلَّمي أصحابنا وأعاظمهم ، على ما ذكرته في الرجال ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 226 .، مع أنّها رواها الصدوق والشيخ . وفي « الفهرست » : أنّه روى جميع كتب صفوان ورواياته ، عن جماعة ، عن الصدوق - في الصحيح - عن صفوان ( 1 )( 1 ) الفهرست للشيخ الطوسي : 83 و 84 .، فيلزم صحّتها ، مضافا إلى ما ذكره الصدوق في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 .. وأمّا القواعد ، فهي حصول البراءة اليقينيّة ، على ما هو الحال في نظائر المقام المسلَّم ، وتمكَّن المكلَّف من الصلاة في الثوب الطاهر ، فيجب للعمومات ، وتمكَّنه من الركوع والسجود والقيام الواجب ، فيجب كلّ منهما ، للعمومات الواردة في كلّ واحد منهما ، وأنّ الصلاة في المتيقّن النجاسة جائزة في الجملة ، فمع الشكّ بطريق أولى . وعن ابن إدريس وجوب الصلاة عريانا حينئذ ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 185 .، وفي « المبسوط » جعله رواية ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 39 .، وفي « الخلاف » نقله عن بعض ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 481 المسألة 224 ..