شرح
الوفاق والأدلَّة ومعلوم الفساد ، وسيّما عند وجود الثوب الطاهر ومرّ في بحث الإناءين المشتبهين منه أيضا ما يظهر فساد هذا الاحتمال ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 162 - 165 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب ..
فروع :
الأوّل : عن « المنتهى » : لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن لصلاته ،
ولم يجز له أن يصلَّي في الثوبين مطلقا ، لأنّ المكلَّف به واحد حينئذ بمقتضى الأدلَّة ، فكيف يصلَّي مرّتين ؟ لأنّ الثانية بدعة ، ولعدم تأتّي نيّة الامتثال في الصلاة في الثوبين ، في كلّ واحد منهما ، وسيجئ وجوب تلك النيّة .
ولو كان أحدهما طاهرا والآخر عفوا ، تخيّر في الصلاة في أيّهما كان ، والأولى أن يصلَّي في الطاهر ، وكذا لو كان إحدى النجاستين المعفو عنها أقلّ ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 301 ..
الثاني : لو كان له ثياب نجسة وطاهرة ،
وحصل الاشتباه صلَّى بعدد النجس وزاد واحدة ، ليعلم وقوع أحدها في الطاهر .
ولو كثرت الثياب ، بحيث يشقّ ذلك ، يحتمل الوجوب بقدر المكنة ، ويحتمل التخيير ، ولعلَّه الأقوى ، لعدم الفائدة في أزيد منه ، وفقد العلَّة له .
الثالث : لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع ، صلَّى فيما يحتمله الوقت ،
وإن كانت واحدة ، وله الخيرة في الصلاة ، في أيّ الأثواب شاء ، إلَّا أن يظنّ طهارة أحدهما ، فحينئذ لم يبعد التعيين ، وقيل : يصلَّي عريانا ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 54 ، جامع المقاصد : 1 / 177 ..
وفي « الذخيرة » : لو كان عليه صلوات مترتبة ، وجب مراعاة الترتيب