تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
فيها ، فلو كان عليه ظهر وعصر ، صلَّى الظهر فيهما ، ثمّ صلَّى العصر فيهما ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 166 .. ولو صلَّاهما في أحد الثوبين على الترتيب ، ثمّ في الآخر كذلك ، لم يبعد جوازه كما في « نهاية » العلَّامة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 282 .. ولو صلَّى الظهر في أحدهما ، ثمّ العصر في الآخر ، ثمّ صلَّى فيه الظهر ، ثمّ العصر في الأوّل ، صحّ له الظهر لا غير ، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني ، لجواز أن يكون الطاهر ما وقع فيه العصر أوّلا ، ولو فقد أحد المشتبهين صلَّى في الباقي ، ثمّ صلَّى عاريا لتوقّف البراءة اليقينيّة عليهما . فما في « الذخيرة » و « المدارك » من الاكتفاء بالصلاة في الباقي ، لأنّ الصلاة في متيقّن النجاسة جائزة ، ففي المشكوك فيه بطريق أولى ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 358 ، ذخيرة المعاد : 166 .، فيه ما فيه ، كما عرفت . ثمّ اعلم ! أنّه إذا حصل الظنّ بكون أحد المشتبهين طاهرا ، فهل يجوز الاكتفاء حينئذ بالصلاة فيه ؟ فيه إشكال ، لعدم حصول اليقين بالبراءة ، وعدم دليل على اعتبار هذا الظن شرعا . نعم في صورة عدم وجوب الصلاة في كلّ منهما ، أو كلّ منهما يتعيّن الصلاة في المظنون ، لبطلان الصلاة في الموهوم ، مع التمكَّن من المظنون .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني