شرح
المتقدّمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 484 الحديث 4244 ..
وممّا ذكر ظهر فساد جعل المستند كون الطهارة من الخبث واجبة ، كوجوب القيام والركوع والسجود وستر العورة من دون تفاوت وترجيح ، مضافا إلى أنّ الواجب الواحد كيف يساوي المتعدّد والمتكثّر ؟ سيّما مع كونه شرطا ، والمتعدّد أركانا وشرطا .
وممّا ذكر ظهر أنّ البراءة اليقينيّة في الصلاة عاريا على جميع الأقوال الثلاثة المذكورة . نعم الأحوط الجمع مهما تيسّر .
ثمّ اعلم ! أنّ من قال بوجوب الصلاة عاريا ، قال به بالنحو الذي اختاره في الصلاة عاريا على ما يظهر .
ومرّ أنّ المشهور كانوا يقولون يصلَّي قائما ، مع الأمن من المطَّلع ، وقاعدا مع عدمه .
ومنهم من قال ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) يقول بالصلاة .: قائما مطلقا ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 260 .، ومنهم من قال : قاعدا كذلك ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 49 .، فقول المصنّف : قاعدا موميا ، نظره إلى مدلول الخبرين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 247 و 248 من هذا الكتاب .، لا فتوى الأصحاب .
ومع ذلك رواية سماعة على ما في « الاستبصار » فيها : « قائما » مكان « قاعدا » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 168 الحديث 582 .، وهو أمتن من « التهذيب » ، كما لا يخفى .
وكيف كان الكلام فيهما هو الكلام فيما ورد من الأمر بالقعود ، ومرّ في مبحثه .