شرح
والنجاشي ، وغيرهما من المعدّلين ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 13 الرقم 8 ، الفهرست للشيخ الطوسي : 18 الرقم 52 ، رجال الطوسي : 152 الرقم 191 ، رجال ابن داود : 30 الرقم 6 ..
مع أنّ تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق ، كما هو ظاهر ، مع أنّ في طريقها أيضا علي بن الحكم المشترك عندهم ، وإن روى عنه أحمد بن محمّد ، ومع جميع ذلك حكم في الكتب الثلاثة بصحّتها ، فكيف تكون صحيحة ؟
ورواية محمّد بن عبد الحميد غير صحيحة أيضا ، والموثّق حجّة على المشهور ، وعند المستدلَّين للتخيير ، ولا يضرّ إضماره ، لأنّه من سماعة ، وحقّق في الرجال حاله ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 174 و 175 ..
سلَّمنا صحّة هذه كلَّها ، وعدم صحّة الروايات السابقة ، لكنّ المنجبر بعمل الأصحاب مقدّم على غير المنجبر ، وإن صحّ باصطلاح المتأخّرين ، بل الذي لم يعمل به الأصحاب لا يكون حجّة ، فضلا عن أن يقاوم الحجّة ويغلب عليها ، وهو مسلَّم عند الفقهاء ، ومدارهم في الفقه عليه ، وحقّقناه في « الفوائد » ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 207 الفائدة 20 ، 320 الفائدة 33 ..
فإن قلت : الصدوق لم يذكر في « الفقيه » سوى الروايات المذكورة ، فظاهره القول بتحتّم الصلاة في النجس ، كما مال إليه في « المعالم » ، و « المدارك » ، و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 629 ، مدارك الأحكام : 2 / 361 ، ذخيرة المعاد : 169 .، فلم تكن شاذّة ، حتّى يجب طرحها أو تأويلها .
قلت : لم ينسب أحد إلى الصدوق هذا القول ، بل لم ينسب إلى أحد من القدماء والمتأخّرين ، حتّى في الكتب المذكورة ، بل عرفت ادّعاء العلَّامة الإجماع على جواز الصلاة عاريا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 283 ، راجع ! الصفحة : 251 من هذا الكتاب .، مضافا إلى ما عرفت من إجماع الشيخ وغيره ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 474 و 475 المسألة 218 ، راجع ! الصفحة : 248 و 249 من هذا الكتاب .، فلعلَّه