تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
التحتّم معلوما من الشيعة ، بحيث لم يحتج إلى التنبيه ، ولم يجوّز نسبته إلى أحد منهم ، ولذا ما نسبوا . وممّا يرجّح أيضا الأمر بالإعادة في بعض الأخبار إذا صلَّى بالنجس ، مثل موثّقة عمّار وغيرها ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 407 الحديث 1279 و 2 / 224 الحديث 886 ، الاستبصار : 1 / 169 الحديث 587 ، وسائل الشيعة : 3 / 485 الحديث 4247 .، ولم يرد ذلك في الصلاة عاريا ، فلو كان مستحبّا - كما ذهب إليه ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 489 و 490 .وجمع ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 169 ، مدارك الأحكام : 2 / 361 ، ذخيرة المعاد : 169 .- لما ناسب ذلك . ومع التساوي لا وجه للمنع عن أحدهما وتعيين الآخر ، بل لا يناسب ذلك صورة التساوي أيضا ! مع أنّ ظاهر الموثّقة وغيرها وجوب الإعادة ، وبه قال الشيخ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 39 ، النهاية للشيخ الطوسي : 55 ، الخلاف : 1 / 474 المسألة 218 .، وهذا يؤكَّد الترجيح ، فتأمّل جدّا . واستدلّ بعضهم على التخيير بمجرّد الإجماع الذي نقله في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 350 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 3 / 301 .، وفيه ما فيه ، لأنّ هذا الجواز بالمعنى الأعمّ جزما ، لأنّ المعظم قالوا بالوجوب حتّى هو في سائر كتبه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 8 ، مختلف الشيعة : 1 / 487 ، نهاية الإحكام : 1 / 372 .، والقائل بالأخصّ شاذّ ، مع أنّ غايته أنّه خبر واحد ، دالّ على عدم المنع من الصلاة عاريا ، فلا يعارض الأدلَّة المذكورة الكثيرة الصريحة بحسب الدلالة ، فضلا أن تغلب عليها . مع أنّ الذي نقلوه كون مستند القول بالتخيير ، صحيحة علي بن جعفر