شرح
من القول بتحتّم الصلاة عريانا أيضا ، بل بعضهم في أكثر كتبه ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 8 ، مختلف الشيعة : 1 / 487 ، نهاية الإحكام : 1 / 372 ..
والشيخ مع روايته الأخبار المعارضة لهاتين الروايتين جعلهما الأصل ، وحمل المعارضة بمحامل بعيدة غاية البعد ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 224 ذيل الحديث 885 ، الاستبصار : 1 / 169 ذيل الحديث 586 .، وليس ذلك إلَّا لغاية اعتماده عليهما ، وعلى إجماع الفرقة .
وحجّة القائلين بالتخيير الجمع بين الأدلَّة المذكورة ، والأخبار المعارضة لها .
وهي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : « يصلَّي فيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 754 ، تهذيب الأحكام : 2 / 224 الحديث 885 ، وسائل الشيعة : 3 / 484 الحديث 4243 ..
وصحيحة محمّد الحلبي عنه عليه السّلام : عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : « يصلَّي فيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 753 ، وسائل الشيعة : 3 / 484 الحديث 4242 ..
وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه [ ثوب ] غيره قال : « يصلَّي فيه وإن وجد الماء غسله » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 الحديث 155 ، تهذيب الأحكام : 1 / 271 الحديث 799 ، الاستبصار : 1 / 187 الحديث 655 ، وسائل الشيعة : 3 / 484 الحديث 4240 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلَّه يصلَّي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : « إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد [ ماءا ] صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 756 ، تهذيب الأحكام : 2 / 224 الحديث 884 ، الاستبصار : 1 / 169 الحديث 585 ، وسائل الشيعة : 3 / 485 الحديث 4244 ..