شرح
قوله : ( إذا لم يمكنه ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في ذلك ، فالأكثر على وجوب النزع والصلاة عريانا منهم الشيخ ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، والمحقّق في « الشرائع » ، والعلَّامة في أكثر كتبه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 55 ، المبسوط : 1 / 39 ، الخلاف : 1 / 474 المسألة 218 ، نقل عن ابن البراج في منتهى المطلب : 3 / 301 ، السرائر : 1 / 186 ، شرائع الإسلام : 1 / 54 ، نهاية الإحكام : 1 / 372 ، تحرير الأحكام : 1 / 25 ، قواعد الأحكام : 1 / 8 ، مختلف الشيعة : 1 / 487 .بل في « الخلاف » إجماع الفرقة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 474 المسألة 218 .، وهو الظاهر من « الكافي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 396 ..
ومال جمع إلى التخيير بينه وبين الصلاة عاريا ، منهم الشهيدان ، و « المعتبر » و « المنتهى » على ما نقل ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : 169 ، لاحظ ! اللمعة الدمشقيّة : 25 ، البيان : 96 ، الدروس الشرعيّة :
1 / 127 ، ذكرى الشيعة : 1 / 139 ، مسالك الأفهام : 1 / 129 ، المعتبر : 1 / 445 ، منتهى المطلب : 3 / 303 .، وابن الجنيد استحبّ الصلاة فيه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 490 ..
حجّة الأكثر الإجماع المنقول ( 1 )( 1 ) لاحظ ! كشف اللثام : 1 / 454 .، وموثّقة سماعة المرويّة في « الكافي » و « التهذيب » قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلَّي عريانا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 396 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 1 / 405 الحديث 1271 ، وسائل الشيعة : 3 / 486 الحديث 4250 مع اختلاف يسير .الحديث .
ورواية محمّد بن علي الحلبي عن الصادق عليه السّلام : في الرجل أصابته جنابة وهو