شرح
الوحدة المنوط بها الحكم ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 165 ..
ولعلَّه كذلك ، لترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال ، خصوصا إذا كان الاحتمال أكثريّ الوقوع ، مضافا إلى ظهور كون الحكم المذكور لأجل التسهيل والتخفيف ، والاستيجار والاستعارة في الغالب أشدّ من الغسل الميسّر .
وعن الشهيد الثاني في « روض الجنان » التوقّف فيه ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 167 .، وهو ليس بمكانه ، ولو كان لها أكثر من ثوب فلا تأمّل في عدم العفو بشرط عدم الاحتياج إلى لبس الجميع دفعة لبرد أو نحوه ، لزوال المشقّة في إبدال الثوب ، وكذا لو تيسّر لها شراء الأخر ذلك الحين .
وأمّا مع الاحتياج ، فعن الشهيد الثاني في « روض الجنان » التصريح بأنّه في حكم الواحد ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 167 .، وهو حسن .
وهل نجاسة البدن هنا معفوّ أم لا ؟ قيل بالثاني ، معلَّلا بفقد النصّ ، وانتفاء المشقّة الحاصلة في الثوب ، لتوقّف لبسه على يبسه ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 167 ، معالم الدين في الفقه : 2 / 623 ..
وقيل بالأوّل ، معلَّلا بأنّ غسل البدن في كلّ وقت أيضا مشقّة ، كما في الثوب ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 348 .، وهو غير بعيد .
لكنّ الاعتماد على هذا مشكل ، سيّما بملاحظة القاعدة المسلَّمة من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة .
تنبيه : قال العلَّامة في « النهاية » : الأقرب وجوب عين الغسل ،
فلا يكفي الصبّ