تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
أيضا تأمّل ، لعدم الدليل عليه . ثمّ لا يخفى أنّه هل يلحق المربّي بالمربّية ؟ فاختلف الأصحاب فيه فعن جماعة منهم عدمه ، اقتصارا على مورد النصّ ، واختاره صاحب « المدارك » ، و « المعالم » ، و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 355 ، معالم الدين في الفقه : 2 / 622 ، ذخيرة المعاد : 165 .. وعن العلَّامة في « التذكرة » و « النهاية » والشهيد الإلحاق ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 494 ، نهاية الإحكام : 1 / 288 ، البيان : 95 .، مستدلَّا بالاشتراك في العلَّة ، وهو وجود المشقّة . واستضعف بأنّ العلَّة ليست منصوصة ، وإنّما هي مستنبطة فيكون الإلحاق قياسا ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 622 .، وهو جيّد . ولو كان الولد متعددا ، فعن الشهيدين في « الذكرى » و « الدروس » ، و « المسالك » اختيار العفو ، معلَّلين بوجود المقتضي له ، وهو المشقّة ، ويزيد مع الزيادة فلا معنى لوجوب الإزالة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 139 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 127 ، مسالك الأفهام : 1 / 128 .. واحتمل في « المعالم » كون التعدّد موجبا لكثرة النجاسة ، إذ من الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيف ، دون الكثير القوي ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 622 .، والاحتمال قوي . ولو اتّحد الثوب ولكن يمكنها تحصيل غيره بالاستيجار أو الاستعارة فجماعة من المتأخرين - على ما نقل صاحب « المعالم » عنهم - اختاروا وجوب تكرير الغسل ، لانتفاء المشقّة ، ولعدم صدق الوحدة مع التمكَّن من الغير ، واستقرب في « المعالم » عدم الوجوب ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 623 .، وتبعه صاحب « الذخيرة » قائلا بصدق
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 239 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني