شرح
الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ من ميّت مكانه ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 78 الحديث 332 ، وسائل الشيعة : 4 / 417 الحديث 5579 نقل بالمضمون ..
وهو ضعيف لضعف الرواية ، وإن كان غير الآدمي فلا يجب القلع ، لعدم تنجيس العظم بالموت .
قوله : ( وأمّا وجوب إبدال قطنة المستحاضة ) . إلى آخره .
مرّ التحقيق في مبحث الاستحاضة ، وأنّ الحق مع المشهور ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 225 و 226 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .، فلاحظ !
قوله : ( للخبر ) .
هو رواية أبي حفص عن الصادق عليه السّلام : عن امرأة ليس لها إلَّا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 250 الحديث 719 ، وسائل الشيعة : 3 / 399 الحديث 3971 ..
ولا يضرّ الضعف فيها ، لانجبارها بالشهرة العظيمة ، ولاعتضادها بالأصل ، والمولود صيغة مفرد مذكَّر ، إلَّا أن يقال : كثر إطلاقه على الأعم إلى حدّ صار حقيقة فيه .
مع أنّ الظاهر في المقام لعلَّه الأعم كيف كان ، لاستشمام كون ذلك لأجل التسهيل والتيسير ، بل وظهوره ، ولذا صار المشهور بين المتأخّرين كذلك ، لو لم نقل بين القدماء أيضا .
وعن بعض الأصحاب ، أنّ المتبادر منه هو الصبي ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 175 .، فتأمّل !