شرح
مرّة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 288 .، انتهى .
ومراده أنّ الاكتفاء بالصبّ في بول الرضيع إنّما هو مع تكرير الإزالة بحسب الحاجة إلى الدخول في العبادة ، عملا بالأخبار الدالَّة على الصبّ .
وأمّا مع الاكتفاء بالمرّة في اليوم ، فلا بدّ من الغسل ، للرواية المتقدّمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 399 الحديث 3971 .المعمول بها عند الأصحاب ، المعاضدة بالاعتبار ، فتقيّد الأخبار الدالَّة على الصبّ مطلقا بهذه الرواية ، الموصوفة بالصفات المذكورة في هذه المادّة المخصوصة ، وهي اتّحاد الثوب .
وكيف كان لا تأمّل في المسألة لما قلنا ، ولاتّفاق الأصحاب عليه .
واعلم ! أنّ المشهور بين الأصحاب ، استحباب إيقاع الغسلة آخر النهار ، لإطلاق الرواية ، منضما إلى وقوع الصلوات الأربع في حال الطهارة ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 624 ، مدارك الأحكام : 2 / 355 ، ذخيرة المعاد : 165 ..
ولا نعلم فيه مخالفا صريحا سوى العلَّامة في « التذكرة » ، فإنّه قال : وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولويّة طهارة أربع على طهارة واحدة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 494 ..
وغير خفيّ أنّ ما وجّهنا به للاستحباب قويّ ، سيّما بملاحظة مقتضى الأصل وفهم المعظم ، مع أنّ ما وجّهه للوجوب في دلالته عليه تأمّل ، بعد ملاحظة إطلاق الرواية ، وغيره ممّا ذكر .
وفي وجوب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والمتمكَّن من لبسه ، مع اقتضاء العادة نجاسته بالتأخير ، نظر .
نعم ربّما كانت القاعدة المسلَّمة تقتضي الوجوب ، وأنّ ما ذكر لتحصيل