شرح
العفو ، احتمل ضعيفا اطَّراده هنا ، ولأنّه التحق بالباطن ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 128 .، انتهى .
وتقييده بالنجس لعلَّه احتراز عن المعفوّ عنه ، لأنّ المعفوّ عنه كان ظاهرا يكون عفوا ، فما ظنّك بالباطن ؟ ويحتمل أن يكون مراده التعميم ، أي أعم من أن يكون دم بدنه أو غيره إذا كان هو أيضا نجسا ، فتدبّر .
السابع : لو جبر عظمه بعظم نجس العين ، يجب القلع مع عدم الضرر ،
بل في « المدارك » نسبه إلى الأصحاب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 323 .، وفي « الدروس » أيضا الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 128 ..
واحتمل الشهيد في « الذكرى » عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقه بالباطن ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 144 .وهو كذلك ، وللضرر في القلع غالبا ، بل لا يؤمن منه كلَّيا ، وهل يبطل الصلاة بالإخلال بالقلع ؟ فعن « المبسوط » البطلان مع الإمكان ، مستدلَّا بأنّه حامل نجاسة غير معفوّ عنها ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 92 ..
وفي « الذخيرة » : استشكله بمثل استشكاله في الفرع السابق ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 161 .، وعرفت الحال .
ولو جبره بعظم ميّت طاهر العين في حال الحياة ، فإن كان الآدمي فيجب القلع على الأظهر ، لوجوب دفن عظمه .
وفي « المدارك » و « الذخيرة » أمكن القول بالجواز لطهارته ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 324 ، ذخيرة المعاد : 161 .، ولرواية