شرح
حامل نجاسة ، كما في حمل القارورة التي فيها نجاسة ، وفيه ما عرفت في حمل القارورة وحمل الحيوان .
السادس : لو أدخل دما نجسا تحت جلده ، فقال في « التذكرة » : وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر ،
وإعادة كلّ صلاة صلَّاها مع ذلك الدم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 497 ..
واستشكله في « الذخيرة » بخروجه عن حدّ الظاهر وصيرورته كجزء من دمه . وبالجملة القدر الثابت وجوب تطهير ظواهر البدن . وأمّا البواطن ، فليس في الأدلَّة ما يقتضي وجوب تطهيرها ، بل فيها ما يدلّ على العفو عنها ، فيكون أصل البراءة على حاله ، وإطلاق الصلاة غير مقيّد بشرط لا يدلّ عليه الدليل ، فيحصل الامتثال ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 161 .، انتهى .
وعرفت في حمل الحيوان وغيره ماله دخل في المقام .
نعم ربّما تمنع عنه القاعدة المسلَّمة ، من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة ، وكيف كان الأحوط ما قاله العلَّامة .
ولو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد ، فالظاهر أنّه معفوّ ، لأنّ وجوب الغسل مترتّب على خروجه على الجلد على ما مرّ في حكم حمل الحيوان .
ونقل عن ظاهر الشهيد وجوب الإخراج ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 161 .، فإنّه قال في « البيان » : ولو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن ، وكذا لو احتقن في جلده دم ( 1 )( 1 ) البيان : 94 ..
وقال في « الدروس » : لو شرب خمرا ، أو نجسا ، أو أكل ميتة ، أو احتقن تحت جلده دم نجس ، احتمل وجوب الإزالة ، ولو علَّلت القارورة بأنّها من باب