تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
وطعنه المحقّق في « المعتبر » بأنّه مسلَّم أنّه ليس نصّ لأصحابنا . وعلى هذا التقدير يكون ما استدلّ به من الإجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور ، وليس في ذلك حجّة عندنا ولا عندهم أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 443 .. واستوجهه في « المعالم » ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 617 .، وهو جيّد ، سيّما بعد ما ذكره من كونه والذي يقتضيه المذهب . وعن « المبسوط » ، وابن إدريس ، والعلَّامة في أكثر كتبه اختيار البطلان ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 94 ، السرائر : 1 / 189 ، نهاية الإحكام : 1 / 385 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 481 .. واستدلّ العلَّامة بالاحتياط ، وبأنّه حامل نجاسة فتبطل صلاته ، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في معالم الدين في الفقه : 2 / 618 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 491 .، وبأنّ إيجاب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة ، ووجوب تحرّز المساجد التي هي مواطن الصلاة من النجاسة ، يناسب البطلان ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 384 .، وضعف الثاني ظاهر لأنّه على الظاهر قياس . وكذا الثالث : لأنّ وجوب التحرّز عنها إنّما هو مع التعدّي ، وأمّا مع عدمه فلا ، كما هو مختاره أيضا فتأمّل ! وأمّا الاحتياط فمراده منه هو القاعدة المسلَّمة من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة . فما أورده بعض المعاصرين من أنّ الاحتياط ليس دليلا شرعيا حتّى يعارض أصالة البراءة ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 5 / 341 .، فاسد جدّا .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 233 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني