شرح
وفي الموثّق عن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلَّي أو ترضعه وهي تتشهّد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 330 الحديث 1355 ، وسائل الشيعة : 7 / 280 الحديث 9338 ..
وفي صحيحة مسمع عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال : أكون أصلَّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها إليّ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 329 الحديث 1350 ، وسائل الشيعة : 7 / 278 الحديث 9333 ..
مع أنّه لم يرد في مقامات المنع عن موانع الصلاة منع عن شيء ، من أمثال ما ذكر أصلا .
مع أنّ النجاسة في البواطن لم يثبت كونها نجاسة ما لم تظهر ، كما هو الحال في الحامل .
والأصل طهارة الأشياء ، وعدم وجوب الاجتناب مطلقا ما لم يثبت من دليل ، والظاهر أنّه إجماعي ، كما مرّ مكرّرا .
الرابع : لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة ،
فقال الشيخ في « الخلاف » : ليس لأصحابنا فيها نصّ ، والذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة . وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 3 / 150 .، غير أنّه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة .
ثمّ نسب إلى غيره من العامّة القول بالبطلان . وقال بعده : دليلنا أنّ قواطع الصلاة دليلها الشرع ، ولا دليل في الشرع على أنّ ذلك يبطل الصلاة .
ثمّ قال : ولو قلنا إنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا ، ولأنّ على المسألة إجماعا ، فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا يعتدّ به ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 503 و 504 المسألة 244 مع اختلاف يسير .، انتهى .