شرح
دلّ على وجوب الطهارة في الصلاة الإجماع .
وكلام الفقهاء بأجمعهم صريح في عدم الاختصاص منه بما أشرنا ، بل ربّما صرّحوا بعدم الفرق بين الثوب وغيره .
الثاني : استحب الشيخان ، وابن زهرة ، إزالة النجاسة ممّا لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده ( 1 )( 1 ) المقنعة : 72 ، المبسوط : 1 / 38 ، غنية النزوع : 66 .،
ولا بأس به للمسامحة ، ولما ورد في بعض الأخبار من اشتراط رجحان الصلاة بطهارته .
مثل صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا صلَّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السنة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 358 الحديث 1573 ، وسائل الشيعة : 4 / 424 الحديث 5602 .فإذا كان الحكم في النعل هكذا ، فلا يبعد أن يكون غيره من الملابس أيضا كذلك ، إذ لعلَّه لا قائل بالفرق .
بل يحتمل أن يكون أولى ، وروى الشيخ والصدوق : أنّ السيف يصلَّى فيه ما لم تر فيه دم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 759 ، تهذيب الأحكام : 2 / 371 الحديث 1546 ، وسائل الشيعة : 4 / 458 الحديث 5716 نقل بالمعنى .. فربّما يظهر أنّ الصدوق أيضا أفتى بها ، فتأمّل !
الثالث : لو حمل المصلَّي حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم أو صبيّا ،
فقال في « المعتبر » : لم تبطل صلاته ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حمل أمامة وهو يصلَّي ، وركب الحسين عليه السّلام على ظهره وهو ساجد ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 443 .، وفي « المنتهى » أيضا نحوه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 314 .، وهذه الحكاية نقلها المخالفون كافّة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 62 الفصل 98 ، المجموع للنووي : 3 / 150 .، والمؤلف ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : والموافق .أيضا .