شرح
وفي « الذخيرة » : أنّ المسألة محلّ إشكال ، للشكّ في صدق الثوب على العمامة عرفا ، وإذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالإلحاق متّجها ، لأنّ الدليل الدالّ على وجوب تطهير لباس المصلَّي مختصّ بالثوب ، فيبقى غيره على الأصل ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 160 .، انتهى ، وفي « المدارك » أيضا مثله ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 322 ..
وفيه أنّ استثناء مثل التكَّة والكمرة والنعل وما أشبهها في عدم إتمام الصلاة فيه منفردا ، من حيث إنّه لا يتمّ فيه الصلاة منفردا ، كما هو مدلول الأخبار التي لا شكّ في كونها حجّة ، كما عرفت .
وكذا في كلام الأخيار دليل على عدم الاختصاص بالثوب ، بل هي نصوص على عدم جواز الصلاة فيما يتمّ فيه إذا كان نجسا ، وأنّ العبرة بإتمام الصلاة فيه من حيث هو هو لا كونه ثوبا .
بل التعرّض لحال ما لا يتمّ فيه ، بعدم البأس فيه أيضا شاهد على ذلك .
ولو كانت العبرة بخصوص الثوب كما ذكرا ، لم يبق لجميع ما ذكر وجه ، مع أنّ كلام الصدوقين ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .أيضا كالنصّ في الشمول ، واستثناء العمامة معلَّلا بعدم تماميّة الصلاة فيها شاهد آخر .
ويشهد أيضا على إرادة العمامة التي لا تتمّ فيها منفردة ، مع أنّ الثوب إذا تعمّم به يصدق عليه أنّه ثوب تعمّم به ، مع أنّ المحمّدين الثلاث رووا في الصحيح عن العيص بن القاسم ، عن الصادق عليه السّلام : إنّ الرجل يصلَّي في ثوب المرأة ويعتمّ بخمارها إذا كانت مأمونة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 402 الحديث 19 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 166 الحديث 781 ، تهذيب الأحكام : 2 / 364 الحديث 1511 ، وسائل الشيعة : 4 / 447 الحديث 5679 نقل بالمعنى .، فظاهره المنع لو علم بنجاسة الخمار ، مع أنّ من جملة ما