تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
العفو عام ، فيجوز للمرأة أيضا أن تصلَّي فيما لا يتمّ الصلاة فيه للرجل ، إذا كان نجسا على ما هو ظاهر الفتاوى والأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 455 الباب 31 من أبواب النجاسات .. واعلم ! أيضا أنّ النجاسة أيضا عام شامل جميع النجاسات ، إلَّا دم الاستحاضة ، على حسب ما مرّ في مبحثها ، كما هو مقتضى الفتاوى والأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 225 و 226 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .. وينبغي التنبيه لأمور : الأوّل : ألحق الصدوقان بحكم ما لا يتمّ فيه الصلاة وحده العمامة ، معلَّلين بأنّها لا تتمّ فيها بانفرادها ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 486 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 167 .. والظاهر أنّ مستندهما رواية « الفقه الرضوي » المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 .، ولعلّ مرادهما العمّامة الصغيرة ، كما نقل عن الراوندي من أنّه قال : يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة مستدلَّا بأنّها لا يمكن سترة العورة بها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 435 ، مدارك الأحكام : 2 / 322 .. والحمل على أنّ مرادهما ، أنّه لا يمكن ستر العورة بها إذا كانت على تلك الكيفية المخصوصة بعيد جدّا ، لأنّ الكلام فيما يأتي فيه ستر العورة ، كما صرّح به المرتضى في « الانتصار » ( 1 )( 1 ) الانتصار : 38 .، وغيره في غيره ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 486 .، فلا شكّ في أنّ العمامة في غيره كذلك ، فيشملها الإجماع ، والأخبار الدالَّة على وجوب طهارة الساتر ، واشتراط صحّة الصلاة بها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا !