تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
في كلّ ما لا يتمّ الصلاة فيه من ملبوس ومحمول ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 434 ، مختلف الشيعة : 1 / 485 ، ذكرى الشيعة : 1 / 138 و 139 .، وخصّه العلَّامة في غير الكتاب المذكور بالأوّل ، فقال في « المنتهى » و « النهاية » : لو كان معه دراهم نجسة أو غيرها ، لم تصحّ صلاته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 260 ، نهاية الإحكام : 1 / 283 .، وهو خيرة ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 184 .. بل زاد العلَّامة في أكثر كتبه قيدا آخر ، وهو كونها في محالَّها ، حيث قال في « المنتهى » : لو وضع التكَّة على رأسه ، والخفّ في يده ، وكانا نجسين ، لم تصحّ صلاته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 260 .والشهيد أيضا في « البيان » قيّد القيدين المذكورين ( 1 )( 1 ) البيان : 96 .. وعن القطب الراوندي أنّه قال : ما لا يتمّ فيه الصلاة خمسة : القلنسوة ، والتكَّة ، والجوراب ، والخفّ ، والنعل ، وكلّ ذلك إذا كان فيه نجاسة ، جاز الصلاة فيه ، وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة لا يجوز الصلاة فيه إلَّا بعد إزالتها ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 484 و 485 .، انتهى . ويدلّ على المشهور الإجماع الذي نقله المرتضى في « الانتصار » حيث قال : وممّا انفردت الإماميّة به جواز صلاة من صلَّى وفي قلنسوته نجاسة ، أو تكَّته ، أو ما جرى مجراهما ، ممّا لا يتمّ الصلاة به على الانفراد ( 1 )( 1 ) الانتصار : 38 .، انتهى . فإنّه يدلّ على عدم الانحصار في الخمسة ، مع أنّ الظاهر من قوله : ممّا لا يتمّ الصلاة . إلى آخره بعد قوله : ما جرى مجراهما فيما ذكر ، أي لا يتمّ الصلاة فيه