تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
قوله : ( للنصوص المستفيضة ) . إلى آخره . منها ما رواه في الموثّق عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كلّ ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه شيء مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 358 الحديث 1482 ، وسائل الشيعة : 3 / 455 الحديث 4160 .. ومنها : ما رواه زرارة أيضا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 357 الحديث 1480 ، وسائل الشيعة : 3 / 456 الحديث 4162 .، ومنها : ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثه عنه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 358 الحديث 1481 ، وسائل الشيعة : 3 / 456 الحديث 4163 .. ومنها : ما رواه عن الحلبي عنه عليه السّلام أيضا قال : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 357 الحديث 1478 ، وسائل الشيعة : 4 / 376 الحديث 5440 .. ولا يضرّ الضعف في هذه الأخبار ، لانجبارها بالشهرة العظيمة ، بل الوفاق ، فمن هذه الجهة تكون أقوى من الصحيح الذي لا تكون هذه الصفة فيه ، كما حقّق في محلَّه ، ولاعتضادها بمخالفة العامّة ، فيشملها ما ورد من الأمر بالأخذ بما خالفهم ، معلَّلا بأنّ الرشد في خلافهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .. هذا مضافا إلى عدم وجود المعارض لها أصلا ، وهو يكفينا . ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصلَّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ، فقال : « إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه