شرح
انخفض منها ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 177 ..
وعن « الذكرى » قيل : تقرب سعتها من أخمص الراحة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 136 .، وخفضها متفاوت ومقول بالتشكيك غالبا .
وعن « المعتبر » عن ابن أبي عقيل : أنّ المراد منه ما كان بسعة الدينار ، وعن ابن الجنيد : سعته كعقد الإبهام الأعلى ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 430 .، انتهى .
وسمعت من بعض مشائخي - على ما هو ببالي - أنّ وجه تسميته بالبغلّ - المشدّد اللام - أنّه لمّا كان يقرب الوسمة التي في أيدي الحمير وأمثاله سمّي بذلك ، فيكون لفظا عجميا ، لأنّ تلك الوسمة في البغل ، وفي العجمية تسمّى هذه المواضع من اليد بغلا فتأمّل ، فظهر منه أيضا أنّ سعته تقرب من أخمص الراحة .
وقيل : مراد ابن الجنيد أيضا هذا القدر ، لأنّ عقد الإبهام ، سعته سعة أخمص الراحة في صورة المستدير ( 1 )( 1 ) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان : 166 ..
والدرهم صورته مستديرة ، لا أنّه بهيئة عقد الإبهام وليس مستديرا ، ولا أنّه بهيئة المستدير بخصوص سعة عرض الإبهام ، لأنّه في مقام بيان منتهى السعة .
ومرّ عن « الفقه الرضوي » أنّ المراد الدرهم الوافي الذي وزنه ثمانية دوانيق ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 .، ويعضده كونه في زمان الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كذلك ، والحكم صدر عنه .
ولعلّ ذلك كان ظاهرا في زمان الصادقين عليهما السّلام ومن بعدهما ، ولعلّ الأصل عدم عفو ما وقع في عفوه الاشتباه ، والاحتياط واضح .