شرح
هذا في المحصور ، وأمّا غير المحصور فلا تأمّل في الحكم بالطهارة ، وعدم وجوب الاجتناب ، وان استحب إن أمكن .
التاسع : في قدر الدرهم فيه وفي تفسيره اختلاف ،
فعن « الذكرى » عن ابن دريد أنّه بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في ولايته بسكَّة كسروية ، ووزنه ثمانية دوانيق .
قال : والبغلية كانت تسمّى قبل الإسلام بالكسرويّة ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة ، وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما ، واتّخذ الدرهم منهما ، واستقرّ الإسلام على ستّة دوانيق ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 136 ..
وعن « المعتبر » : الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 429 .، انتهى .
والصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وابن زهرة ، وغيرهم ، أيضا ذكروا كذلك ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 ، المقنعة : 69 ، المبسوط : 1 / 36 ، غنية النزوع : 41 ، السرائر : 1 / 177 ، المعتبر : 1 / 429 و 430 ..
وعن « المعتبر » : ويسمّى البغلَّي نسبه إلى قرية بالجامعين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 430 .. وعن « التذكرة » أيضا نحوه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 74 .، وعن جماعة من الأصحاب : هذا التفسير مفتوح الغين مشدّد اللام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! روض الجنان : 166 ، مدارك الأحكام : 2 / 314 و 316 ..
وعن ابن إدريس : أنّه شاهدها تقرب سعتها من أخمص الراحة ، أي ما