شرح
أصاب ثيابها من الدم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 109 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 270 الحديث 796 ، الاستبصار : 1 / 186 الحديث 652 ، وسائل الشيعة : 3 / 449 الحديث 4138 ..
مع أنّ المستفاد من الأخبار وجوب إزالة النجاسة قليلا كان أو كثيرا خرج ما خرج منها بالإجماع وبقي الباقي ، سيّما بملاحظة القاعدة المسلَّمة على ما عرفت مكرّرا ، سيّما إذا كانت العبادة اسما للصحيحة .
مع أنّ لفظ « الدم » الوارد في الأخبار الدالّ على العفو عنه ، مطلق ليس له عموم لغوي ، بل ينصرف إلى الشائع الغالب ، وشموله لما نحن فيه غير معلوم .
وفي « المدارك » : إنّ النصوص متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 315 .. وتبعه بعض من عاصرناه ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 5 / 325 .، وفيه ما فيه .
وعلى تقدير الشمول أيضا نقول : إنّها مخصصة بالأدلَّة المذكورة المعتضدة بما ذكر .
وأمّا دم الاستحاضة والنفاس فقد ألحقهما الشيخ بدم الحيض ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 51 ، المبسوط : 1 / 35 .، وتبعه غيره من الأصحاب ( 1 )( 1 ) المراسم : 55 ، السرائر : 1 / 176 ، شرائع الإسلام : 1 / 53 .، ولعلَّه لا خلاف فيه أيضا .
ويدلّ عليه مضافا إلى أنّ الإطلاق في الأخبار الدالَّة على العفو من الدم لا ينصرف إليهما ، كما أشرنا إلى القاعدة المسلَّمة المذكورة المعتضدة بالأصول .
ويعضده ما مرّ في مبحث الاستحاضة ، من وجوب تغيير القطنة والخرقة ، وفي مبحث النفاس من الإجماع وغيره في أنّ حكمه حكم دم الحيض ، بل وكونه