شرح
باشتراكهما في المشقّة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 255 ..
وفي « المدارك » : ويشهد له رواية مثنّى بن عبد السلام ، عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع منه قدر حمّصة فاغسله وإلَّا فلا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 255 الحديث 741 ، الاستبصار : 1 / 176 الحديث 613 ، وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4075 مع اختلاف يسير .قال : والظاهر أنّ المراد بقدر الحمّصة قدرها وزنا لا سعة ، وهو يقرب من سعة الدرهم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 317 .، انتهى .
ولعلّ مراده أنّه بسبب ميعانه يشيع ، وإذا شاع صار قريبا من سعة الدرهم .
ويحتمل أن يكون خمصة بالخاء المعجمة ، أي أخمص الراحة ، فيصير عبارة عن سعة الدرهم ، وسيجئ ما يشير إليه .
وعلى هذا يسلم عن ظهورها في طهارة أقلّ من الحمصة في عبارة الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 .، فلم يظهر منه مخالفة الفقهاء في نجاستها ، كما نسبها إليه في « المدارك » وغيره ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 594 و 595 ، مدارك الأحكام : 2 / 311 ..
السابع : إنّ دم الحيض لا يعفى عن قليله وكثيره ،
بل هو مذهب الأصحاب لا نعرف فيه مخالفا ، وفي « المعتبر » أيضا أسند هذا الحكم إلى الأصحاب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 428 ..
ويدلّ عليه مضافا إلى الاتّفاق ما روي في « الفقه الرضوي » أنّه قال : « إلَّا أن يكون [ الدم ] دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قلّ أو كثر » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 ..