شرح
وما رواه أبو سعيد عن أبي بصير قال : « لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلَّا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 257 الحديث 745 ، وسائل الشيعة : 3 / 432 الحديث 4079 مع اختلاف يسير .، ولا يضرّ الضعف والإضمار ، للانجبار بعمل الأصحاب ، بل الاتّفاق وللاعتضاد بما في « الفقه الرضوي » .
وقال في « المنتهى » : وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليها مرسلة .، إلَّا أنّها من المشاهير ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 246 .انتهى .
مع أنّ في « الكافي » هكذا : عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قال : « لا تعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 405 الحديث 3 .. إلى آخره .
ورواه في « الفقيه » أيضا مفتيا بمضمونها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 .، مضافا إلى أنّهما قالا في أوّل كتابيهما ما قالا . هذا مع أن « الكافي » أضبط ، بل الشيخ أيضا وإن كان قد رواها في موضع من كتابه مضمرا ، لكن رواها في موضع آخر موافقا للكافي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 257 الحديث 746 .، فلاحظ ! هذا مضافا إلى ما ورد في الأخبار من أنّ الحائض تصلَّي في ثيابها ما لم يصبها دمها ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 3 / 449 الباب 28 من أبواب النجاسات .. وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لأسماء : « حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء » ( 1 )( 1 ) سنن الدارمي : 1 / 256 الحديث 1018 ، سنن الترمذي : 1 / 255 الحديث 138 ، سنن النسائي :
1 / 195 مع اختلاف يسير ..
بل روى سورة بن كليب عن الصادق عليه السّلام عن الحائض قال : « تغسل ما