شرح
الأظهر ذلك ، وفاقا للشهيد الثاني في « الروض » و « المسالك » و « الروضة » ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 166 ، مسالك الأفهام : 1 / 125 ، الروضية البهيّة : 1 / 60 .، والشيخ علي ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 172 .، لشغل الذمّة اليقيني بالعبادة التوقيفيّة المقتضية للبراءة اليقينيّة ، لا سيّما إذا كانت اسما للصحيحة ، كما هو المختار ، وللعمومات الدالَّة على وجوب الإزالة ، خرج منها ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، وهي وإن وردت بلفظ « الثوب » ، إلَّا أنّه لا قائل بالفصل بينه وبين البدن .
ويمكن حمل الثوب في الروايتين على ما هو أعم من الثوب الواحد بإرادة الجنس فيه ، بل هو الظاهر ، مع أنّه لعلَّه لا قائل بالفصل أيضا ، فتأمّل !
الثاني : لو أصاب الدم وجهي الثوب ،
فعن جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ مفلح في « شرح الشرائع » : إن تفشّى من جانب إلى آخر ، فهو دم واحد ، وإلَّا فدمان ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 104 ..
وعن الشهيد في « الذكرى » و « البيان » : الفرق بين الرقيق والصفيق بأنّه في الأوّل واحد ، وفي الثاني اثنان ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 138 ، البيان : 95 ..
وصرّح العلَّامة في « المنتهى » و « التحرير » : على أنّ التفشي موجب للاتّحاد في الصفيق ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 257 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 ..
وقال صاحب « المعالم » : والتحقيق تحكيم العرف في ذلك ، إذ ليس له ضابط شرعي ، ولا سبيل إلى استفادة حكم اللغة في مثله ، فالمرجع حينئذ إلى ما يقتضيه العرف ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 610 .، انتهى .