تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
المعصوم عليه السّلام إلَّا للأقلّ والأكثر خاصة ، فتدبّر ! واستدلّ لعدم وجوب الإزالة بالأصل ، وبصحيحة ابن أبي يعفور ، ورواية جميل المتقدّمتين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 435 الحديث 4089 ، 430 الحديث 4074 .، وبأنّ كلّ واحد من المتفرّق معفوّ عنه ، لقصوره عن سعة الدرهم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 318 .. والجواب : أمّا عن الأوّل فبما عرفت من أنّ الأصل لا يعارض الدليل ، فضلا عن الأدلَّة ، فضلا عن هذه الأدلَّة المعتضدة بما ذكر . وعن الروايتين ، فأجاب عنهما العلَّامة في « المختلف » بأنّه كما يحتمل أن يكون المراد اشتراط الاجتماع ، يحتمل أن يكون المراد أن لا يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا . فالحاصل : أنّه كما يحتمل في المجتمع أن يكون خبرا لكان ، احتمل أن يكون حالا مقدّرة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 480 و 481 .، انتهى . وردّ بأنّ تقدير الاجتماع ممّا لا يدلّ عليه اللفظ ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 319 .، ولا يخفى فساده ، لأنّ صدر الحديث مفروض في نقط الدم . والفرض أنّ الضمير في قوله عليه السّلام : « إلَّا أن يكون » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الحديث 4071 .عائدا إلى النقط ، فالمعنى أنّه لا إعادة عليه ، إلَّا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم لو كان مجتمعا . والضمير الراجع إلى نقط الدم في الرواية من أوّلها إلى آخرها على سبيل التذكير ، فلا معنى لكونه خبرا ، وردّ أيضا بأنّه لو كان الحال مقدّرة ، وكان الحديث