شرح
على الاستحباب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 314 ..
وبالجملة ، التمسّك بهذه الاستدلالات مع ما عرفت فيها ، وترك الأدلَّة الموصوفة بالصفات المذكورة ، محلّ نظر ظاهر .
فلا محيص عن قول المشهور عملا وفتوى ، إلَّا أنّك عرفت عدم الثمرة في هذا النزاع ، لعدم انضباط قدر الدرهم ، وعدم وقوع الدم كذلك ، في الثوب أو البدن ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 2 ) و ( ط ) : في كلّ الثوب والبدن .، ولذا في بعض الأخبار لم يذكر غير الأقلّ والأكثر ، وكذا الحسنة ظاهرة في ذلك .
وأمّا الدم المتفرّق فاختلف الأصحاب فيه ، فذهب سلَّار وابن حمزة والعلَّامة وأكثر المتأخّرين إلى وجوب الإزالة إذا كان بحيث لو جمع يكون بقدر الدرهم على المشهور ( 1 )( 1 ) المراسم : 55 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 ، نهاية الإحكام : 1 / 287 ، ذكرى الشيعة : 1 / 137 ، روض الجنان : 166 .، أو أزيد على قول من قال بعفو قدر الدرهم ( 1 )( 1 ) منهم المحقّق في المعتبر : 1 / 431 .، بل الظاهر أنّه المشهور .
وقال الشيخ في « المبسوط » : ما نقص عنه لا يجب إزالته ، سواء كان في موضع واحد من الثوب ، أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 36 ..
وقريب منه عبارة ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 178 .، وهو اختيار المحقّق في « الشرائع »