شرح
و « النافع » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 53 ، المختصر النافع : 18 .. وقال الشيخ في « النهاية » : لا يجب إزالته ما لم يتفاحش ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 52 .، وهو خيرة « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 431 ..
والأقرب الأوّل ، لنا بعد القواعد المذكورة ، الأدلَّة الدالَّة على وجوب إزالة النجاسة ، كقوله تعالى : * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * ( 1 )( 1 ) المدثّر ( 74 ) : 4 .خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي .
وما قيل من أنّ الخطاب فيه للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وتناوله للأمّة يتوقّف على الدلالة ولا دلالة ( 1 )( 1 ) قاله العاملي في مدارك الأحكام : 2 / 320 .ففيه أنّ الدليل هو الإجماع ، والأخبار الكثيرة على اشتراك التكاليف حتّى يثبت الاختصاص ، وغير معلوم ثبوته لو لم نقل بثبوت عدمه ، بل ثبوت العدم متيقّن ، بل لا تأمّل لأحد من الفقهاء فيه ، حتّى القائل أيضا في غير المقام ، مع أنّه لم يعدّه أحد من خصائص النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عندما حصروها ، بل ربّما كان هذا الخطاب متوجّها إلى غير ذلك ، لتنزّهه عن نجاسة الثوب ، فتأمّل ! ويدلّ عليه أيضا رواية الجعفي السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .، وما في « الفقه الرضوي » المذكور حيث إنّ الحكم فيها معلَّق بالدم ، وهو كما أنّه متناول للمجتمع ، متناول للمتفرّق أيضا ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 ..
وحسنة ابن مسلم السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 .بالتقريب الذي مرّ وهو أنّ الدم المساوي للدرهم ، لمّا كان من الفروض النادرة ، بل لعلَّه لا يتحقّق أصلا ، لم يتوجّه