شرح
هذا مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني بالعبادة التوقيفيّة ، يستدعي ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : يقتضي .البراءة اليقينيّة على ما عرفت مكرّرا .
واستدلّ للثاني بالأصل وبإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا يتقيّد إلَّا بالدليل .
وبرواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة ، حيث شرط فيها وجوب الإعادة على كونه أكثر من الدرهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .، فبانتفائه ينتفي الوجوب ، وهو معنى العفو .
وبحسنة ابن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم . وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 59 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 758 ، تهذيب الأحكام : 1 / 254 الحديث 736 ، الاستبصار : 1 / 175 الحديث 609 ، وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 .( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 312 و 313 ..
والجواب عن الأوّل بأنّ الأصل لا يعارض الدليل ، فضلا عن الأدلَّة ، فضلا عن هذه الأدلَّة القويّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، المعاضدة بالأصول المذكورة .
وعن الثاني بأنّ الإطلاق يقيّد بما ذكر من الأدلَّة .
وعن الثالث بأنّ فيها مفهومين متعارضين ، فكيف يستدلّ بأحدهما ؟
مع أنّ الشهرة والأصول والأخبار المعتبرة والصحيح وسبق الذكر وتقديمه ، يرجّح المفهوم الأوّل .