تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
ولا يضرّ فيها الإرسال بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحاب ، وكون جميل ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 673 الرقم 705 .. ورواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السّلام قال : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 255 الحديث 739 ، الاستبصار : 1 / 175 الحديث 610 ، وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .. ويدلّ عليه أيضا ما في « الفقه الرضوي » حيث قال : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن قدر درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 .، الحديث . هذا مضافا إلى ما رواه الجمهور عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « تعاد الصلاة من قدر الدرهم في الدم » ( 1 )( 1 ) سنن الكبرى للبيهقي : 2 / 404 مع اختلاف يسير .. ويدلّ عليه أيضا أنّ الثابت من الأدلَّة وجوب إزالة النجاسة قليلا كان أو كثيرا ، لقوله تعالى : * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * ( 1 )( 1 ) المدثّر ( 74 ) : 4 .، ولقوله عليه السّلام : « إنّما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 430 .. وغيرها خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي .