تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
بل الظاهر من الأخبار ، مثل قوله عليه السّلام : « وإن كانت الدماء تسيل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 434 الحديث 4084 .. وقوله عليه السّلام : « يصلَّي في ثيابه [ ولا يغسلها ] ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 434 الحديث 4085 .جوابا لما يسأل من أنّ جلده وثيابه مملوّة دما ، من دون استفصال . بل موثّقة عمّار السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 435 الحديث 4088 .، ربّما كانت صريحة في ذلك وحملها على خروج القيح من الدمل دون الدم ، فيه ما فيه ، لأنّه عليه السّلام لم يستفصل في الجواب . مع أنّ تحقّق الدم ، أو احتمال خروجه أظهر أفراد مورد السؤال ، لو لم نقل بالاختصاص ، والغالب عدم الأمن عن خروج شيء من الدم ، بل الغالب الخروج ، مع أنّه ليس بنادر قطعا . ولا يخفى أنّ المراد بالبرء هو الاندمال ، أو الأمن من خروج الدم ، والأوّل أوفق بمعنى اللفظ ، والثاني بخصوصيّة المقام ، وهو أحوط البتّة . بل الأوّل لا يخلو عن إشكال ، بملاحظة ما ورد في رواية سماعة المتقدّمة من قوله عليه السّلام : « حتّى يبرأ وينقطع الدم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 435 الحديث 4087 .. قوله : ( للخبر ) . هو رواية سماعة في الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : « يصلَّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلَّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 58 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 258 الحديث 748 ، الاستبصار : 1 / 177 الحديث 617 ، وسائل الشيعة : 3 / 433 الحديث 4082 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 202 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني