شرح
واشتعال النار والاستدفاء بها يدفئ ، وأمثال ذلك ، مثل الوقوف في الشمس وغير ذلك .
وأمّا الرطوبات من المطر أو الطل أو اللعاب أو غير ذلك ، والقيح والصديد ونحوهما ، أو الوسخ وأمثاله ، ليس بنادر لو لم يكن غالبا .
بل الظاهر أنّه لا يكاد يخلو عن شيء غالبا وعادة ، وندر الخلوص عن الجميع ، سيّما مع امتداد مدّة مديدة إلى غاية بعيدة ، وهي حصول البرء ، كما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الحديث 4081 ، 435 الحديث 4087 ..
مع أنّه عليه السّلام لم يستفصل في مقام السؤال ، وترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم .
خصوصا إذا كان الاحتمال أكثري الوقوع ، ويدلّ عليه الاستصحاب أيضا إذا طرء عليه المائع الطاهر ، ولعلّ غير الطارئ أيضا كذلك ، لعدم وجدان قائل بالفصل ، ولا شكّ أنّ الأحوط هو الأوّل ، ما لم يستلزم الحرج .
ولو لاقى نجاسة أخرى فلا عفو اتّفاقا ، ولو لاقى جسما برطوبة ثمّ لاقى الجسم ثوب صاحب الدم أو بدنه فاستقرب في « المنتهى » و « النهاية » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 248 ، نهاية الإحكام : 1 / 287 .عدم العفو ، اقتصارا على مورد النصّ ، وهو حسن .
ولو تعدّى عن محلّ الضرورة في الثوب أو البدن ، بأن مسّ السليم من بدنه ، أو الطاهر من ثوبه ، فاستقرب في « المنتهى » عدم الترخيص ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 248 .، وتأمّل فيه في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 157 و 158 .، وهو في محلَّه .