شرح
ذلك الوضوء بعينه ، يعني من دون مدخلية نجاسة ثوبك الذي تنجّس بالتمسّح بالدهن ، وكذا من دون مدخليّة نجاسة البدن ، لعدم الفرق بين حكم الثوب والبدن ، فمن هذا في أكثر المقام لا يذكرون إلَّا الثوب ، وإن كان لذكر البدن غاية خصوصيّة أيضا ، والفرض أنّ إشكال الراوي ليس إلَّا من جهة الثوب النجس والوضوء أعني الحدث والخبث .
وأجابه بأنّ عليك إعادة جميع ما كان في الوقت وفي خارجه من جهة الحدث لا الخبث ، فلا إعادة عليك من جهة أنّ ثوبك نجس ، لأنّه لا تعاد الصلاة من قبله ، إلَّا ما كان في الوقت .
وأمّا في خارجه فلا ، فعلى هذا يكون قوله عليه السّلام : « وما فات وقتها » عطفا على سابقه ، لا استئناف كلام ، ويكون قوله عليه السّلام : « فلا إعادة » متفرّعا على ما تقدّم .
والظاهر من الرواية كون التفطَّن بالمفسدة بعد خروج وقت الصلاة ، فوجوب الإعادة عليه من جهة الوضوء .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد من قوله عليه السّلام : « بذلك الوضوء » ، يعني بهذا النحو من الوضوء بعينه ، أي ما كان من الصلوات بهذا النحو من الوضوء يجب إعادته ، لا بغير هذا النحو ، كما إذا كان جنبا فاغتسل ، أو أنّه غسل أعضاءه اتّفاقا من جهة غسل آخر أو غيره ، فالوضوء الذي يتوضّأ بعده صحيح ، لا تعاد الصلاة من جهته .
وأمّا الثوب فليس حاله كذلك ، إذ هو مع عدم التغيير أيضا لا يجب عليه الإعادة إلَّا ما كان في الوقت لا في خارجه أيضا .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد أنّ الإعادة من جهة ذلك الوضوء بعينه ، يعني