تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وكتبت له » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 423 الحديث 1345 ، الاستبصار : 1 / 183 الحديث 642 ، وسائل الشيعة : 3 / 480 الحديث 4230 .. وصحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 50 الحديث 145 ، الاستبصار : 1 / 55 الحديث 161 ، وسائل الشيعة : 1 / 318 الحديث 838 مع اختلاف يسير .. وموثّقة عمّار بن موسى ، عن الصادق عليه السّلام يقول : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلَّي لم يعد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 143 ، الاستبصار : 1 / 54 الحديث 159 ، وسائل الشيعة : 1 / 318 الحديث 837 .. ومثلها ضعيفة أحمد بن هلال ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 48 الحديث 140 ، الاستبصار : 1 / 54 الحديث 157 ، وسائل الشيعة : 1 / 317 الحديث 836 .، وحسنة المثنّى الحنّاط ، عن عمرو بن أبي نصر ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألت عنه عليه السّلام إنّي صلَّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلَّيت ، أفأعيد ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 51 الحديث 148 ، الاستبصار : 1 / 56 الحديث 163 ، وسائل الشيعة : 1 / 295 الحديث 776 .. لكن لا يخفى أنّ هذه الأخبار سوى الأوّل تدلّ على عدم الإعادة لمن ترك الاستنجاء نسيانا وتفطَّن به بعد الفراغ من الصلاة ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) و ( د 1 ) زيادة : ولم يعلم منها حكم ترك النجاسة نسيانا وتفطن بعد الصلاة .، إلَّا أن يقال بعدم القائل بالفصل بينهما ، وهو محتاج إلى الفحص والتأمّل .