تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
ومثلها صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 318 الحديث 1302 ، الاستبصار : 1 / 403 الحديث 1536 ، وسائل الشيعة : 7 / 240 الحديث 9220 .، وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 328 الحديث 1345 ، الاستبصار : 1 / 403 الحديث 1537 ، وسائل الشيعة : 7 / 241 الحديث 9223 .. لا يقال : مقتضى الخبرين البناء على عدم الكلام مطلقا ، ولم يقل به أحد . لأنّا نقول : المطلق يحمل على المقيّد ، وهو ما دلّ على المنع من فعل الكثير ونحوه ، مع أنّ الأصل حجّية أجزاء الحديث ، إلَّا فيما ثبت عدمها . قوله : ( لكنّه نسي ) . إلى آخره . الإعادة مطلقا هو المشهور بين الفقهاء ، ومنهم الصدوق ، والمفيد ، والمرتضى والشيخ في « النهاية » و « المبسوط » و « الخلاف » ، وابن إدريس ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ، المقنعة : 66 و 149 ، نقل عن المرتضى في ذخيرة المعاد : 167 ، النهاية للشيخ الطوسي : 52 ، المبسوط : 1 / 90 ، الخلاف : 1 / 478 المسألة 221 ، السرائر : 1 / 183 .. بل نقل عنه ادّعاء الإجماع عليه ، واعترافه بأنّه لولا الإجماع لما صار إليه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 345 .بل اطَّلعت على « السرائر » فوجدت عبارته هكذا : إنّ من صلَّى في ثوب فيه نجاسة غير معفوّ عنها مع العلم بذلك بطلت صلاته ، وإن علم أنّ فيه نجاسة ثمّ نسيها ثمّ صلَّى كان مثل الأوّل عليه الإعادة ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت بغير خلاف بيننا في المسألتين ، إلَّا من شيخنا أبي جعفر الطوسي في استبصاره فحسب دون سائر كتبه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 183 .، انتهى .