شرح
ونقل عن الشيخ في بعض فتاويه عدم الإعادة مطلقا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في تذكرة الفقهاء : 2 / 490 المسألة 130 .، وذهب في « الاستبصار » إلى الإعادة في الوقت دون خارجه ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 184 ذيل الحديث 642 .، وتبعه بعض المتأخّرين مثل العلَّامة وغيره ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 240 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 345 ..
ويدلّ على المشهور - مضافا إلى الإجماع المنقول ، والقاعدة المسلَّمة من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة وكون العبادة اسما للصحيحة لا للأعم - الأخبار الكثيرة منها : صحيحة زرارة ، قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلَّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 421 الحديث 1335 ، الاستبصار : 1 / 183 الحديث 641 ، وسائل الشيعة :
3 / 479 الحديث 4229 ..
ولا يضرّها الإضمار ، لأنّ الظاهر مثل زرارة الراوي لا يروي عن غير المعصوم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الإمام .، فلعلَّه من جهة تقطيع بعض أجزائها عن بعض صار مضمرا ، مع أنّ الصدوق في كتابه « العلل » نقلها عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 361 الحديث 1 ..
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلَّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلَّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله