شرح
ويعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 255 الحديث 740 ، الاستبصار : 1 / 176 الحديث 611 ، وسائل الشيعة :
3 / 429 الحديث 4071 ..
ومنها : صحيحة أبي بصير عنه عليه السّلام قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 254 الحديث 737 ، الاستبصار : 1 / 182 الحديث 637 ، وسائل الشيعة :
3 / 476 الحديث 4220 ..
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي ؟ قال : « يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 254 الحديث 738 ، الاستبصار : 1 / 182 الحديث 638 ، وسائل الشيعة :
3 / 480 الحديث 4232 ..
وما روي في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال :
« إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ يغسله » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 208 الحديث 810 ، وسائل الشيعة : 3 / 477 الحديث 4223 .. إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والمعتبرة .
ويدلّ على عدم الإعادة مطلقا صحيحة الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة