شرح
الدم يكون [ في الثوب ] عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 59 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 758 ، تهذيب الأحكام : 1 / 254 الحديث 736 ، الاستبصار : 1 / 175 الحديث 609 ، وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 ..
لأنّا نقول : الحسنة كيف تقاوم الصحاح ؟ فكيف الصحاح والمعتبرة والقاعدة ؟
ومع ذلك قوله عليه السّلام : « وإن لم يكن عليك » . إلى آخره ، ممّا لم يقل به أحد منهم ، فكيف يكون دليلا لهم ؟ بل هو مخالف للمجمع عليه والأدلَّة المسلَّمة ، فلا بدّ من التوجيه والحمل على كون المراد دم المعفوّ عنه ، وكون الأمر بالطرح على سبيل الاستحباب ، على ما ينادي به تتمّة هذه الحسنة على نسخة « الكافي » و « الاستبصار » و « الفقيه » ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) و ( د 1 ) زيادة : وهي هذه حيث قال : « لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء تراه أم لم تره وإذا رأيته وهو أكثر من درهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه » [ وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 مع اختلاف يسير ] فعلى هذا تكون الرواية دليلا لنا ، لأنّ « الكافي » أضبط سيّما ووافقه في « الاستبصار » والصدوق أيضا في « الفقيه » فتعيّن ..
بل يظهر منها كون ما في « التهذيب » وهما ، مضافا إلى ظهور الحزازة فيه ، ومع ذلك فيها تتمّة في « التهذيب » أيضا ، تمنع عن الاستدلال ، فلاحظ .
لا يقال : ما في صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : في الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يدخل فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 61 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 760 ، وسائل الشيعة : 3 / 417 الحديث 4036 مع اختلاف يسير .ربّما يعارضها .