شرح
من المتأخرين جعل هذه المسألة متفرّعة على مسألة إعادة الجاهل في الوقت فاختاروا عدم الاستئناف المطلق ، بناء على كون المختار عدم إعادة الجاهل في الوقت على ما سيجيء .
وفيه ما ستعرف ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : عرفت .في مسألة الجاهل بالنجاسة العالم بها في الوقت ، والمختار وجوب الاستئناف المطلق ، مع بقاء الوقت لما عرفت من القاعدة .
ولصحيحة زرارة الطويلة السابقة حيث قال فيها : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 482 الحديث 4236 ..
وصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 223 الحديث 880 ، وسائل الشيعة : 3 / 424 الحديث 4055 ..
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السّلام : عن رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 405 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 360 الحديث 1489 ، الاستبصار : 1 / 181 الحديث 634 ، وسائل الشيعة : 3 / 474 الحديث 4215 .. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا معارض لها أصلا ، لأنّ ما دلّ على عدم إعادة الجاهل في الوقت ، ظاهر فيمن فرغ عن الصلاة .
والقول بكون العلَّة معذوريّة الجاهل من حيث هي هي قياس ، لو لم نقل بكونه مع الفارق .
لا يقال : تعارض الصحاح والمعتبرة حسنة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : محمّد بن مسلم بإبراهيم بن هاشم .قال : قلت له عليه السّلام :