شرح
ولذا صرّح في « المبسوط » بذلك مكرّرا على ما نقل عنه ، فلذا ما نسب إلى الشيخ في « المبسوط » إلَّا عدم الاستئناف ، إلَّا مع عدم إمكان الإلقاء والغسل ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 90 .صاحب « المدارك » وتبع غيره ، مع نقلهما ما نقلنا عنه من احتجاجه ، ولم يعترضا عليه ، ولا تعرّضا للجمع والتوجيه ، ونسباه إلى القول بعدم الاستئناف المذكور خاصّة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 350 و 351 ، ذخيرة المعاد : 168 .، والظاهر وقوع الغفلة عنهما .
وممّا ذكرنا قال في « المعتبر » : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 443 .، وتبعه جماعة على ما قيل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 168 ..
ومرادهم من القول الثاني : هو ما ذكره ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) ذكرنا .في الاحتجاج المذكور ، وقد عرفت أنّه صريح في ذلك ، وظاهر في المسلَّمية ، والخلوّ عن التأمّل ، كما عرفت .
وعرفت أيضا أنّه الحقّ ، مع أنّهما صرّحا قبل هذه المسألة متّصلا بها الاحتجاج المذكور عن « المبسوط » ، وسيجئ عن « النهاية » أيضا .
فلا يتوجّه عليهم ما أورده في « المدارك » و « الذخيرة » بمنع الملازمة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 351 ، ذخيرة المعاد : 168 .، وأنّ الشيخ قطع في « المبسوط » بالمضيّ في الصلاة مع التمكَّن من الإلقاء والستر بغيره ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 90 .، انتهى .
وظهر لك وضوح فساد هذا الإيراد عليهم من وجوه عديدة ، وغير واحد