تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
أيضا ادّعى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 183 .. وقيل : عبارة العلَّامة في « المنتهى » مشعرة بالخلاف ، حيث نسب عدم الإعادة فيه إلى أكثر علمائنا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 348 ، ذخيرة المعاد : 168 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 3 / 309 .، وكذلك عبارة « الذكرى » أيضا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 141 .. والظاهر صحّة الإجماع وتحقّقه ، والأخبار في غاية الظهور فيه ، مع أنّك ستعرف عدم وجوب الإعادة في الوقت ، ففي خارجه بطريق أولى . قوله : ( فإن علم بها ) . إلى آخره . أقول : إن علم في الأثناء فإمّا أن يعلم السبق ، أو يظنّ ، أو يشكّ ، أو يظنّ عدم السبق ، أو يستيقن ذلك . فالأوّل وهو أن يعلم السبق ، فظاهر الشيخ في « المبسوط » و « النهاية » وجوب الاستئناف مطلقا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 38 و 90 ، النهاية للشيخ الطوسي : 52 و 94 .، وأنّه أمر مسلَّم خال عن الإشكال ، بل وعن « الخلاف » أيضا ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 478 المسألة 221 .، إذ نقل عنه أنّه لمّا اختار فيهما إعادة الصلاة في الوقت عند الجهل بالنجاسة احتجّ عليه بأنّه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، وجب عليه الإعادة ، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ ( 1 )( 1 ) نقل عنه في منتهى المطلب : 3 / 311 .، فجعل الأوّل أصلا ثابتا مسلَّما خاليا عن التأمّل . ثمّ فرّع عليه ما هو غير مسلَّم ومحلّ للإشكال ، لأنّ عدم الإعادة خلاف
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 169 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني