120 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره ]
لا يجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن إلَّا ما عفي عنه ممّا يأتي ، بالكتاب والسنّة والإجماع ، فتبطل مع الاختيار والتعمّد فيهما ، كما في الصحاح المستفيضة ( 1 ) . أمّا لو ظنّ النجاسة فالأحوط نضحه بالماء ، بل غسله إن استند إلى سبب معتبر ، كما مرّ . وإن جهلها قبل الصلاة ولم يعلم بها حتّى خرج الوقت صحّت إجماعا . وإن علم بها في الأثناء ، فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمرّ ، وإلَّا استأنف ، إلَّا إذا استيقن سبقها على الصلاة فيستأنف مطلقا . وقيل بالتفصيل وإن استيقن السبق ( 1 ) . وقيل : يستأنف مطلقا مع سعة الوقت ( 1 ) . وإن علم بها بعد الفراغ فإن كان عالما بها قبلها ولكنّه نسي ، فيجب عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 424 الحديث 4055 ، 430 الحديث 4072 ، 475 الحديث 4218 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 351 و 352 .
( 1 ) المعتبر : 1 / 443 .