شرح
قوله : ( لا يجوز ) . إلى آخره .
أقول : ما قاله المصنّف لا شبهة في تحقّق الإجماع عليه ، نقله الفاضلان في « المعتبر » و « المنتهى » ، بل وغيرهما أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 431 ، منتهى المطلب : 3 / 304 ، ذخيرة المعاد : 156 ..
وأمّا الصحاح فمنها صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلَّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 758 ، تهذيب الأحكام : 2 / 223 الحديث 880 ، وسائل الشيعة : 3 / 424 الحديث 4055 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 406 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 2 / 359 الحديث 1487 ، الاستبصار : 1 / 180 الحديث 630 ، وسائل الشيعة : 3 / 475 الحديث 4218 ..
وصحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السّلام : عن الدم الزائد على قدر الدرهم قال : « إن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 255 الحديث 739 ، الاستبصار : 1 / 175 الحديث 610 ، وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .. إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والمعتبرة .
ولا يخفى أنّ إطلاق كلام الأصحاب ، بل صريح بعضهم عدم الفرق بين أن يكون المكلَّف عالما بالحكم أو جاهلا ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 168 ..