شرح
بقدر ركعة ، فلا شكّ في إبطال الصلاة ووجوب الاستتار واستئنافها ، وإلَّا استمرّت ، لما مرّ في مبحث التيمّم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 262 و 403 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .، فلاحظ .
وليس ستر رأسها أشدّ وجوبا من ستر سائر جسدها حتّى فرجها ، إذ مع عدم التمكَّن من ستره تصلَّي عريانا ، ولا يسقط عنها الصلاة أداء ، والأحوط الإعادة أيضا ، وإن لم تعلم فلا تأمّل في صحّة صلاتها ، وإن كان الإعادة لا يخلو عن احتياط .
وإذا بلغت الصبيّة في الأثناء فلا بدّ أن تستأنف الطهارة والصلاة ، إذا بقي من الوقت مقدار أدائها ، لعدم إجزاء النفل عن الفرض ، هذا بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا الطهارة فلو قلنا أنّ عبادتها تمرينّية فكذلك ، لعدم كونها طهارة حقيقة .
وأمّا على تقدير كونها شرعيّة فبالطهارة المستحبة يصحّ الدخول في الفريضة ، كما مرّ في مبحث الوضوء ، لكن يشترط كونها رافعة للحدث ، وتحقّقه هنا غير ظاهر .
وبالجملة هذا يتعلَّق بمباحث الطهارات ، ومرّ التحقيق فيها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 85 - 87 و 145 - 151 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب ..
وكيف كان الأحوط إعادتها بل الحدث والطهارة بعده ، هذا إذا اتّسع الوقت ، وإلَّا فالاستتار في الأثناء إن لم يستلزم المنافي وإلَّا أتمّت صلاتها ، لكنّ الأحوط أيضا الإعادة معها .
وحكم الخنثى كحكم المرأة في الستر على الأحوط ، لأنّ الاشتراط إنّما يثبت في حقّ المرأة لا مطلقا ، إلَّا أن يقال : البراءة اليقينية لا تحصل إلَّا بستر ما تستره المرأة .