شرح
وإليه أشار في « المنتهى » بقوله : لأنّ الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقّن حصوله ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 277 .، وتبعه في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 11 ..
وفيه أنّ مقتضى الأخبار عدم وجوب ستره إلَّا على المرأة وأنّ غير المرأة يكفيه ستر القبل والدبر ، فالمتبادر من المرأة يجب عليها الستر ليس إلَّا ، فتأمّل ! وهل يجب للأمة ستر ما عدا الرأس ؟ الأظهر نعم ، لكونه عورة ، ولدلالة الأخبار والفتاوى .
بل إدّعى في « المنتهى » عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 279 .، والظاهر أنّ العنق تابع للرأس ، لعسر ستره بدون الرأس .
اعلم ! أنّ المحقّق في « المعتبر » استحبّ المقنعة للأمة مستدلَّا بأنّ فيه من الستر والحياء ، وهو مطلوب في النساء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 103 ..
وذهب بعض إلى عدمه ، لعدم الدليل ، ولرواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، بإسناده إلى حمّاد اللحّام عن الصادق عليه السّلام : عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلَّت ، قال « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلَّي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 37 الحديث 1116 ، علل الشرائع : 345 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 4 / 411 الحديث 5562 مع اختلاف يسير .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 199 .، وقريب من هذه الرواية رواية أبي خالد القمّاط ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 10 ، وسائل الشيعة : 4 / 412 الحديث 5564 ..